فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٢٢٩الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٨٦ج ٤ ص ١٨٦

وَعَنْهُ: يُكْرَهَانِ وَلَا مَنْعَ "هـ م ر" كَأَمْرِ إمَامٍ بِمَعْرُوفٍ "و" وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومَةُ كَلَامٌ، وَلِغَيْرِهِ وَفِي كلام صاحب المحرر: وله ٣ "تسكيت متكلم" ٣ بإشارة وفي المستوعب وغيره: يستحب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد