المسألة ٥٬٢٣١الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٨٧ج ٤ ص ١٨٧ وَلَا يُنَاوِلُهُ إذَنْ لِلْإِعَانَةِ عَلَى مُحَرَّمٍ، وَإِلَّا جَازَ، نَصَّ عَلَيْهِ، كَسُؤَالِ الْخَطِيبِ الصَّدَقَةَ عَلَى إنْسَانٍ، وَفِي الرِّعَايَةِ: الْكَرَاهَةُ وَقْتَ الْخُطْبَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة