المسألة ٥٬٢٧٤الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٩٣ج ٤ ص ١٩٣ فَإِنْ دَخَلَ نَوَى جُمُعَةً وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة