المسألة ٥٬٢٨٩الفروعالحنابلةج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا وَجْهَ لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة