وَإِنْ قَامَ وَجَلَسَ بمكان فيه فلا بأس، كقول الْأَصْحَابِ: لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، وَصَرَّحُوا بِالْمَسْجِدِ، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ وَأَوْلَى، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد