المسألة ٥٬٣٢٤الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢٠١ج ٤ ص ٢٠١ وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ قِرَاءَتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة