المسألة ٥٬٣٤٨الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢٠٧ج ٤ ص ٢٠٧ ووافقه "ش" فِي الْإِمَامِ، وَفِي الْمُوجَزِ: لَا يَجُوز، وَفِي الْمُحَرَّرِ: لَا سُنَّةَ لَهَا قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا، كَذَا قَالَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة