فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٠٧الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨

وَكَذَا إنْ غَرَبَ، وَالْأَشْهَرُ يُصَلِّي إذَا غَابَ الْقَمَرُ خَاسِفًا لَيْلًا، وَفِي مَنْعِ الصَّلَاةِ لَهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَجْهَانِ، إنْ فُعِلَتْ وَقْتَ نَهْيٍ "م ١" . وَلَيْسَ وَقْتُهَا كَالْعِيدِ "م" .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد