فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٥١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢٢٧ج ٤ ص ٢٢٧

وَإِنْ نَذَرَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ انْعَقَدَ أَيْضًا، كَالصَّلَوَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لِلْأَسْبَابِ، كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَرْكَعَ لِلطَّوَافِ، ١ "أَوْ أَنْ أُحَيِّيَ" ١ الْمَسْجِدَ صَحَّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد