المسألة ٥٬٥٠١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢٤٢ج ٤ ص ٢٤٢ وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِلتَّلَفِ، كَمَا لَوْ لَمْ يُرِدْ التَّدَاوِيَ. وَفِي الْبُلْغَةِ: لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِخَمْرٍ فِي مَرَضٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة