المسألة ٥٬٦١٧الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢٦٨ج ٤ ص ٢٦٨ وَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مَعَ تَخْرِيجِهِ عَلَى إمَامَتِهِ، وَيَتَوَجَّهُ فِي بَيْعِ وَنِكَاحِ مَنْ كَفَّرْنَاهُ كَمُرْتَدٍّ إنْ دَعَا إلَيْهَا أَوْ مُطْلَقًا، وَإِلَّا جَازَ، وَسَيَأْتِي فِي إرْثِ أَهْلِ الْمِلَلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة