المسألة ٥٬٦٩١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢٨٢ج ٤ ص ٢٨٢ وفي أم ولد على زَوْجَةٍ وَعَكْسِهِ وَجْهَانِ "م ٣" قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَالْقَاتِلُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَقْتُولِ إنْ لَمْ يَرِثْهُ، لِمُبَالَغَتِهِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَمْ أَجِدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة