المسألة ٥٬٧٥٧الفروعالحنابلةج ٤ ص ٢٩٣ج ٤ ص ٢٩٣ وَلَا يُكْرَهُ حَشْوُ الْمَحَلِّ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِقُطْنٍ أَوْ طِينٍ حُرٍّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة