المسألة ٥٬٨٦٤الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥ وَلَا يُكَفَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمٍ، كَمُرْتَدٍّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة