المسألة ٥٬٨٧٣الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣١٧ج ٤ ص ٣١٧ وَإِنْ وَصَّى فِي أَثْوَابٍ ثَمِينَةٍ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَسَبَقَتْ الْكَرَاهَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة