المسألة ٥٩١الفروعالحنابلةج ١ ص ١٩٤ج ١ ص ١٩٤ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ حَتَّى لِزَمِنٍ، وَامْرَأَةٍ، وَفِي رِجْلٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَبْقَ مِنْ فَرْضِ الْأُخْرَى شَيْءٌ: فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ عَلَى سَائِرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ، ثَابِتٌ بِنَفْسِهِ لَا بِشَدِّهِ: فِي الْمَنْصُوصِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة