المسألة ٦٬٠٢٣الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٤٠ج ٤ ص ٣٤٠ وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوْضِعِ الصَّفِّ الْأَخِيرِ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ يَجُزْ، وَإِسْلَامُ الْمَيِّتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة