المسألة ٦٬٠٣١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٤١ج ٤ ص ٣٤١ وَالْفَرْضُ الْقِيَامُ فِي فَرْضِهَا "و" وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ إنْ قِيلَ الثَّانِيَةُ فَرْضٌ "وش" وَالتَّكْبِيرُ "و" فَلَوْ نَقَصَ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ، وَسَهْوًا يُكَبِّرُهَا، مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة