المسألة ٦٬٠٣٥الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٤٢ج ٤ ص ٣٤٢ وَيُشْتَرَطُ لَهَا تَطْهِيرُ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ، أَوْ تَيَمُّمٍ لِعُذْرٍ "و" فَإِنْ تَعَذَّرَ، صَلَّى عليه، وقد سبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة