المسألة ٦٬٠٦٦الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٤٩ج ٤ ص ٣٤٩ وَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ تَقْضِهِ صَحَّ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة