المسألة ٦٬٢١١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٧٥ج ٤ ص ٣٧٥ وَلَا يَشُقُّ إذًا "ش" وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَرْضٍ رَخْوَةٍ أَوْ نَدِيَّةٍ، وَيُلْحَدُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة