المسألة ٦٬٢٢٩الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٧٧ج ٤ ص ٣٧٧ وَيُكْرَهُ قَطِيفَةٌ تَحْتَهُ، لِكَرَاهَةِ الصَّحَابَةِ. وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِهَا مِنْ عِلَّةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة