المسألة ٦٬٢٥٨الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٨١ج ٤ ص ٣٨١ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ فِي الْمُبَاهَاةِ، فَإِنَّهُ تَحْرُمُ الْمُفَاخَرَةُ وَالرِّيَاءُ، وَقَالَهُ هُنَا الْمَالِكِيَّةُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة