المسألة ٦٬٣٢٠الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٩٠ج ٤ ص ٣٩٠ وَإِنْ دُفِنَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَالْغُسْلِ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِيُوجَدَ شَرْطُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَدَمُ الْحَائِلِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْقَاضِي: لَا يُنْبَشُ، وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، لِإِمْكَانِهَا عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة