المسألة ٦٬٣٢٨الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٩١ج ٤ ص ٣٩١ وَدَفْنُ الشَّهِيدِ بِمَصْرَعِهِ سُنَّةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ نُقِلَ رُدَّ إلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة