المسألة ٦٬٣٥٧الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٩٣ج ٤ ص ٣٩٣ وَإِنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ حَرُمَ شَقُّ جَوْفِهَا، نص عليه. فإن احتملت اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة