المسألة ٦٬٣٦٠الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٩٤ج ٤ ص ٣٩٤ وَالْمَذْهَبُ: لَا، فَعَنْهُ: يَفْعَلُ ذَلِكَ الرِّجَالُ، وَالْمَحَارِمُ أَوْلَى، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، كَمُدَاوَاةِ الْحَيِّ، وَالْأَشْهَرُ: لَا "م ٧" وَلَا تُدْفَنُ حَتَّى يَمُوتَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة