المسألة ٦٬٣٧٠الفروعالحنابلةج ٤ ص ٣٩٥ج ٤ ص ٣٩٥ وَيُصَلَّى عَلَى مُسْلِمَةٍ حَامِلٍ وَحَمْلُهَا بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ تَصْوِيرِهِ، وَإِلَّا عَلَيْهَا دونه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة