المسألة ٦٬٤٦٧الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤١١ج ٤ ص ٤١١ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ، وَعَنْهُ: لَا؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ زَارَتْ وَقَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا ثُمَّ أَمَرَ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة