المسألة ٦٬٤٦٩الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤١١ج ٤ ص ٤١١ وَلَا فَرْقَ، وَلَمْ يُحَرِّمْ هُوَ وَغَيْرُهُ دُخُولَ الْحَمَّامِ إلَّا مَعَ العلم بالمحرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة