المسألة ٦٬٤٧٣الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤١٢ج ٤ ص ٤١٢ وَلَا يُمْنَعُ الْكَافِرُ زِيَارَةَ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، وَيَقِفُ الزَّائِرُ أَمَامَ الْقَبْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة