فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٥٠١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤١٨ج ٤ ص ٤١٨

وَيُكْرَهُ الِاتِّكَاءُ إلَيْهِ وَالْجُلُوسُ وَالْوَطْءُ عَلَيْهِ، لِلْأَخْبَارِ، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرَةَ. وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ، كَالتَّخَلِّي عَلَيْهِ، وَفِيهِ وَفِي نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ: يُكْرَهُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد