المسألة ٦٬٥١١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٢٠ج ٤ ص ٤٢٠ وَعَنْهُ: بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِعْلِ أَصْحَابِهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ مُحْدَثٌ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ: يَحْمِلُ مُصْحَفًا إلَى الْقَبْرِ فَيَقْرَأُ فيه عليه؟ قال: بدعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة