المسألة ٦٬٥٢٩الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٢٣ج ٤ ص ٤٢٣ وَلَوْ تَصَدَّقَ عَنْ نَفْسِهِ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَهْدَى ثَوَابَهُ لَمْ يصح، وأجاب القاضي وغيره بأن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة