المسألة ٦٬٥٣١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٢٤ج ٤ ص ٤٢٤ فَإِنْ أَرَادَ الْقَاضِي مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مِنْ نَقْلِ ثَوَابٍ وَقَعَ لِفَاعِلِهِ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمُخَالِفُ، وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة