المسألة ٦٬٥٨٦الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٣٢ج ٤ ص ٤٣٢ وَلَا إهْدَاءَ، لِعَدَمِ الثَّوَابِ، فَعَلَى هَذَا: يَصِحُّ لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ الْمَذْكُورَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة