المسألة ٦٬٥٨٩الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٣٣ج ٤ ص ٤٣٣ يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، كَأَخْذِ النَّفَقَةِ لِأَجْلِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة