المسألة ٦٬٦٠٩الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٣٩ج ٤ ص ٤٣٩ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ فَإِنَّهَا لِحَقْنِ الدَّمِ، وَدَمُهُمَا مَحْقُونٌ، وَالْعَقْلُ لِلنُّصْرَةِ، وَلَيْسَا مِنْ أهلها، وسبق حكم الكافر أول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة