المسألة ٦٬٦١٣الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٤٠ج ٤ ص ٤٤٠ وَلَا يَلْزَمُ مُكَاتَبًا "و" لِنَقْصِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة