المسألة ٦٬٦٢١الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٤٣ج ٤ ص ٤٤٣ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ، ولم تكن مضروبة إثر درهم. وفي الذهب: ثُلُثُ مِثْقَالٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة