المسألة ٦٬٦٢٨الفروعالحنابلةج ٤ ص ٤٤٥ج ٤ ص ٤٤٥ وَلَوْ تَلِفَ مِنْهَا سِتَّةٌ زَكَّى الْبَاقِيَ ثُلُثَ شَاةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة