المسألة ٦٬٨٦١الفروعالحنابلةج ٥ ص ٥ج ٥ ص ٥ فَلَوْ اشْتَرَى لَهَا مَا تَرْعَاهُ وَجَمَعَ لَهَا مَا تَأْكُلُ فَلَا زَكَاةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة