المسألة ٦٬٨٧٤الفروعالحنابلةج ٥ ص ١١ج ٥ ص ١١ وَقِيلَ: تَجِبُ إذَا عَلَفَهَا غَاصِبٌ، اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَقِيلَ: لِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة