المسألة ٦٬٩٥٩الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٦ج ٥ ص ٢٦ وَقِيلَ: يُجْزِئُ عَنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، لِئَلَّا يُخْرِجَ ابْنَ لَبُونٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَعَنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَيَتَسَاوَى الْفَرْضَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة