وَلَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ "وَ" ؛ لِأَنَّهَا تَحْبَلُ غَالِبًا إلَّا بِرَضِي رَبِّ الْمَالِ "وَ" قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَلَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ "وَ" ؛ لِأَنَّهَا تَحْبَلُ غَالِبًا إلَّا بِرَضِي رَبِّ الْمَالِ "وَ" قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: