المسألة ٦٬٩٧٧الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٨ج ٥ ص ٢٨ وَلَا تُؤْخَذُ صَغِيرَةٌ "وَ" وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ مَعِيبًا بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ صِغَارًا جَازَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة