فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٣٨الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٨ج ٥ ص ٣٨

الْخُلْطَةُ مُؤَثِّرَةٌ فِي الزَّكَاةِ "هـ" وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُ كُلِّ خَلِيطٍ بِمُفْرَدِهِ نِصَابًا "م" ١ ولا أثر، لخلطة من لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ "وَ" وَلَا فِي دون نصاب "و" ولا خلطة الغاصب بِمَغْصُوبٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد