المسألة ٧٬٥٥٧الفروعالحنابلةج ٥ ص ١٣١ج ٥ ص ١٣١ فَإِذَا تَمَّتْ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَحَكَى ابْنُ حَامِدٍ وَجْهًا: إنْ بَلَغَ مَضْرُوبُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ "وهـ" وَظَاهِرُهُ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة