فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٨٥الفروعالحنابلةج ٥ ص ١٣٥ج ٥ ص ١٣٥

وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ رَدِيءٍ عَنْ جَيِّدٍ فِي عَقْدٍ وَغَيْرِهِ "وَ" وَيَثْبُتُ الْفَسْخُ "وَ" قَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: لَا يَلْزَمُ أَخْذُ الْمَكْسُورِ في الخراج، لِالْتِبَاسِهِ وَجَوَازِ اخْتِلَاطِهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد