المسألة ٧٬٥٩٨الفروعالحنابلةج ٥ ص ١٣٧ج ٥ ص ١٣٧ وَإِنْ لَمْ تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة